169ص315»: تقبيل القبر الشريف مكروه، إلّالقصد التبرّك فلا كراهة كما اعتقده الرملي.
17 - قال الشيخ ابراهيم الباجوري الشافعي في حاشيته علىٰ شرح ابن قاسم الغزّي علىٰ متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي 1: 6 إنّه: يُكره تقبيل القبر واستلامه، ومثله التابوت الذي يجعل فوقه، وكذلك تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء، إلّاأن قصد به التبرّك بهم فلا يكره، وإذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه، كاختلاط الرجال بالنساء كما يقع في زيارة سيدي أحمد البدوي، وقف في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقة، وقرأ ما تيسر، وأشار بيده أو نحوها، ثمَّ قبل ذلك، فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود يُسنّ له أنْ يُشير بيده أو عصا ثمَّ يقبلها.
18 - قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي في «كنز المطالب: 20» و« مشارق الأنوار: 66»، بعد نقل عبارة الرملي المذكور: ولامريّة حينئذ أنَّ تقبيل القبر الشريف لم يكن إلّا للتبرك، فهو أولىٰ من جواز ذلك لقبور الأولياء عند قصد التبرك، فيحمل ماقاله العارف علىٰ هذا المقصد، لاسيما وأن قبره الشريف روضة من رياض الجنة.
19 - قال الشيخ سلامة العزامي الشافعي في «فرقان القرآن:
ص133»: وقال (يعني ابن تيمية): من طاف بقبور الصالحين أو