15تنفيذ وصيّته عند الأمن من التغيير، والمُراد بمكّة جميع الحرم لا نفس البلد 1.
وقالت الحنفيَّة: يُستحبٌّ أن يُدفَن الميِّت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلىٰ اخرىٰ قبل الدّفن عند أمن تغيّر رائحته، أمّا بعد الدفن فيحرم إخراجه، إلّاإذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أُخذت بعد دفنه بشفعة 2.
ومَن سبَر التأريخ وجد الإطباق من علماء المذاهب علىٰ جواز النقل في الصّورتين عملاً، وكان من المرتكز في الأذهان نقل الجثث إلى البقاع الشريفة من أرض بيت اللّٰه الحرام، أو جوار النبيّ الأعظم، أو قرب إمام مذهب، أو مرقد وليٍّ صالحٍ، أو بقعة اختصّها اللّٰه بالكرامة، أو إلىٰ حيث مجتمع أهل الميِّت؛ أو قبور ذويه.
وكان يوم نقل رفاة اولئكَ الرّجال من المذاهب الأربعة يوماً مشهوداً، تُقام فيه حفلات مكتظّة، يحضر فيها حَشدٌ من العلماء والخطباء والقرّاء وأُناس آخرين، كلّ ذلك يُنبّئ عن جوازه، وإتفاق الأُمّة الإسلاميّه عليه.