81
4 - دية الأصابع
عن مروان أنّه أرسل إلى ابن عبّاس ، فقال : أتفتي في الأصابع عشر عشر و قد بلغك عن عمر أنّه يفتي في الإبهام بخمسة عشر أو ثلاثة عشر ، و في التي تليها اثنتي عشر - و في آخر : عشر - و في الوسطى بعشرة ، و في التي تليها بتسع ، و في الخنصر بست .
فقال ابن عبّاس : رحم اللّٰه عمر ، قولُ رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله أحقّ أن يتّبع من قول عمر رضى الله عنه 1.
و قد أخرج عبدالرزاق ، عن معمر و الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : و في الأصابع عشر عشر 2 .
و جاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشرة ، و في آخر : هنّ سواء في الدية 3 .
و قد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل ؛ لما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن عبداللّٰه بن عبدالرحمن