43بيّناً فيها ، فابن عبّاس 1 و ابن عمر 2 و سعد بن أبي وقاص 3 ، و عليّبن أبي طالب 4 و أبو موسى الاشعري 5 و غيرهم 6 ، يؤكّدون على مشروعية هذا الفعل و يعتبرونه فعلاً شرعيّاً نص عليه اللّٰه و رسوله و لم ينسخ قطّ .
و أمّا عمر بن الخطاب 7 و عثمان بن عفان 8 و معاوية بن أبي سفيان 9 و أئمّة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل ، لأنّ الخليفة عمر بن الخطّاب نهى عنه بقوله : «متعتان كانتا على عهد رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله