97محض ليس كالحجّ فهو من الأصل إجماعا، فلا بدّ إمّا عن الحمل على الاستحبابكما عن المنتقى 1-بناء على أنّ ظاهر الرواية نذر مباشرة الإحجاج الساقط بعد الموت قطعا. و إمّا من حملها على ما إذا نذر في مرض الموت، كما في المختلف 2.
و كيف كان، فالأقوى بعد الحكم بوجوب القضاء هو وجوب الإخراج من الأصل، (و) عليه، فيجب أن (تقسّط التركة) - مع عدم السعة- (عليها) أي على المنذورة (و على حجّة الإسلام و على الدين، بالحصص) لو اجتمعت الثلاثة عليه؛ لأنّ الكلّ ديون.
و الحجّ المنذور من البلد ان كان إطلاق النذر منصرفا إليه، و إلاّ فمقتضى البراءة اعتبار الميقات.
و لو اجتمعت الحجّتان مع عدم سعة التركة إلاّ لإحداهما، ففي القواعد: تقديم حجّة الإسلام، كما في النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الإصباح 3. قيل: لوجوبها بأصل الشرع و للتفريط بتأخيرها؛ لوجوب المبادرة 4.
و فيه نظر. و الأولى الاستدلال بكون حجّة الإسلام أهمّ في نظر الشارع؛ لما يظهر من أدلّته: من أنّ تاركه يموت إن شاء يهوديّا و إن شاء نصرانيّا 5فكان إبراء ذمّة الميّت منه أولى في نظر الشارع، كما لو كان حيّا