27لوجوب العمل. . . 1من الأخبار المستفيضة المعتضدة بالإجماع.
ثمّ: إنّ المتبادر من اعتبار الراحلة و المتيقّن من معقد الإجماع، اعتبارها بالنسبة إلى البعيد، و أن لا يسهل عليه المشيكالبريد المتعوّد للمشيو هو ظاهر محكيّ الفتاوى، فانّ المحقّق في المعتبر، و المصنّف في المنتهى جعلا في مقابل قول علمائنا أجمعباشتراط الراحلةقول الشافعي بوجوبه على القادر على المشي 2.
و معلوم انّ مراد الشافعي ليس مطلق المشيو ان كان فيه حرج لا يتحمّل عادةبل المشي المتحمّل عادة، فغيره ينفي الوجوب على هذا أيضا. و لذا ذكر في المدارك: أنّه لا يعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد إذا لم يكن له في المشي مشقّة شديدة 3.
و كيف كان فلو كان قريبا، بحيث يسهل عليه المشي عادة، فلا يعتبر الراحلة في حقّه. و لذا ذكر في المبسوط على ما حكي: انّ أهل مكّة و من قرب عنها لا راحلة في حقّه 4. و نحوه في المعتبر 5، كما عن التذكرة 6.
لكن ينبغي اعتبارها لأجل الذهاب إلى أدنى الحلّ و العود، و إلى