26
[الاستطاعة]
لا خلاف عندنا و أكثر العامّة على اشتراط وجوب الحجّ بالزاد و الراحلة 1؛ لأنّ وجدانهما هو المتبادر عرفا من الاستطاعة في الآية الشريفة، 2لا مجرّد التمكّن العقليّ. فتأمّل.
مضافا إلى الأخبار المستفيضة المفسّرة لها بالزاد و الراحلة 3. إلاّ انّ ظاهر بعض الأخبار عدم اعتبار الراحلة، مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: «نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين 4» و رواية أبي بصير، حيث سأل الإمام عليه السّلام، عن تفسير الآية، فقال: «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده مال» قال: لا يقدر على المشي؟ قال: «يمشي و يركب» قال:
لا يقدر؟ قال: «يخدم القوم و يخرج معهم» 5و غير ذلك 6.
لكنّها محمولة على الاستحباب أو التقيّة من مثل مالك، و إن لم يكن مالك موجودا. . . 7أو على من استقرّ عليه الوجوب.
و هذه المحامل و ان كانت بعيدة، إلاّ انّه لا بأس بها بالنسبة إلى الطرح