69العمرة، أ يتمتّع؟ قال: نعم.
9-يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف
و السعي قبل التقصير
لما مرّ.
370 1و قيل للصادق عليه السّلام: رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر، فلا متعة له.
10-يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
، و يجوز في غيره بحيث يدرك المناسك.
371 2سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى [ثمّ يحلّ] 3، ثمّ يحرم و يأتي منى، قال: لا بأس.
372 4و قدم أبو الحسن عليه السّلام متمتّعا ليلة عرفة فطاف و أحلّ و أتى [بعض] 5جواريه، ثمّ أحرم بالحجّ و خرج.
373 6و روي في الحائض تطهر ليلة عرفة: إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت، و تحلّ من إحرامها، و تلحق الناس بمنى، فلتفعل.
374 7و قال الصادق عليه السّلام: لا بأس للمتمتّع 8أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين.
375 9و سئل عليه السّلام عن المتعة، متى تكون؟ قال: يتمتّع 10ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى.