68البيت، و مري الجارية أن تطوف به بين الصفا و المروة.
361 1و روي: أنّه يذبح عنه.
362 2و روي: يصوم عنه وليّه إذا لم يجد الهدي.
363 3و روي: توضع السكّين في يده ثمّ يقبض على يديه الرجل فيذبح.
364 4و قال أحدهما عليهما السلام 5: إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير، فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي، لبّوا عنه، و يطاف به، و يصلّى عنه، قيل: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، و يصوم الكبار، و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم، و إن قتل صيدا، فعلى أبيه.
365 6و روي: أنّه يجرّد الصبيان من فخّ.
366 7و روي: أنّهم يحرمون من العرج إذا خيف عليهم البرد، أو من الجحفة.
367 8و روي: في الصبيّ متى يحرم [به] 9؟ قال: إذا أثغر.
8-لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
، فإن فعل فله العدول إلى المتعة إن لم يسق الهدي.
368 10قال رجل للباقر عليه السّلام: إنّي قرنت بين حجّة و عمرة، فقال له:
هل طفت بالبيت؟ قال: نعم، قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ بشعره ثمّ قال: أحللت و اللّه.
369 11و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحرم بحجّة و عمرة و ينسى