66يعجّل.
350 1و سئل عليه السّلام عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة، ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا.
2-يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين.
351 2سئل الصادق عليه السّلام عن مفرد الحجّ، أ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هما و اللّه سواء عجّله، أو أخّره.
352 3و سئل الباقر عليه السّلام عن المفرد للحجّ يدخل مكّة، يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: سواء.
353 4و سئل عليه السّلام عن مفرد الحجّ، يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ قال: يقدّمه.
354 5و روي: أنّ القارن و المفرد سواء، لا فرق بينهما إلاّ في سياق الهدي.
3-لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير 6ضرورة.
355 7سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المفرد للحجّ إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة، أ يعجّل طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
4-من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
لما مرّ و لما يأتي.
356 8و قال الصادق عليه السّلام: من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج، كان ذلك له، و إن أقام إلى أن 9يدركه الحجّ، كانت عمرته متعة، و قال: ليس يكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ.