65فأشعرها و قلّدها، أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، و لكن إذا انتهى الى الوقت) 1فليحرم ثمّ يشعرها و يقلّدها، فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء.
343 2و سئل عليه السّلام عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر و هي باركة، و يشقّ سنامها الأيمن و تنحر، و هي قائمة من قبل الأيمن.
344 3و قال عليه السّلام: الإشعار: أن تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها.
345 4و قال عليه السّلام: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الإشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه، فقد أحرم.
346 5و قال عليه السّلام: من أشعر بدنته، فقد أحرم و إن لم يتكلّم بقليل و لا كثير. 6
12-في الأحكام
و هي اثنا عشر.
1-يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار
.
347 7سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ، ثمّ يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، قال: لا بأس به.
348 8و سئل عليه السّلام عن رجل كان متمتّعا و أهلّ بالحجّ، قال: لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف.
349 9و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض، تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا