271
278 1و سئل عليه السّلام عن طائر أهليّ يدخل الحرم حيّا، فقال: لا يمسّ لأنّ اللّه يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً 2.
279 3و قال عليه السّلام في طير قصّ و ادخل الحرم: استودعه رجلا من أهل مكّة مسلما أو امرأة مسلمة، فإذا استوى ريشه، خلّوا سبيله.
280 48- قال الصادق عليه السّلام: من دخل الحرم مستجيرا به، كان آمنا من سخط اللّه، و من دخله من الوحش أو الطير، كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.
281 5و قال عليه السّلام: من نتف ريشة من حمام الحرم، يتصدّق بصدقة على مسكين، و يعطي باليد التي نتف بها.
282 6و قال عليه السّلام: لا تستحلّنّ شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم.
283 7و قال أبو الحسن عليه السّلام: لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنّه من حمام الحرم.
284 89- قال الصادق عليه السّلام: إذا أدخلت الطير المدينة، فجائز لك أن تخرجه منها، و إذا أدخلته مكّة، فليس لك أن تخرجه.
285 9و سئل عليه السّلام 10: عن القماري يخرج به من مكّة و المدينة، فقال:
ما أحبّ أن يخرج منها شيء.