270و في البيضة ربع درهم.
271 1و سئل عليه السّلام عمّن قتل حمامة في الحرم و هو حلال، قال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره.
272 2و سئل عليه السّلام عمّن ذبح طيرين بمكّة ناسيا، قال: عليه 3الثمن.
273 4و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم، و هو غير محرم، قال: عليه قيمتها، و هو درهم يتصدّق به، أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، و إن قتلها، و هو محرم في الحرم، فعليه دم 5شاة، و قيمة الحمامة درهم.
274 66- سئل الصادق عليه السّلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: عليه شاة، قيل: فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة و قيمة الحمامة.
275 7و قال عليه السّلام: إن قتل المحرم حمامة في الحرم، فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به، أو يطعمه حمام 8مكّة، و إن قتلها في الحرم و ليس بمحرم، فعليه ثمنها.
276 97- قال الصادق عليه السّلام فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوي الجناح، فليخلّ عنه، و إن كان غير مستوي، نتفه و أطعمه و سقاه، فإذا استوى جناحاه، خلّى عنه.
277 10و قال عليه السّلام في فراخ تذبح في الحرم: ما دخلت به الحرم حيّا، فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه.