244
63 1و سئل عليه السّلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل.
[يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة]
64 27- قال الصادق عليه السّلام: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة، و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة.
65 3و قال عليه السّلام: المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه.
8-يجوز للمحرم شمّ الرياحين على كراهيّة 4.
66 5قال الصادق عليه السّلام: لا بأس أن تشمّ الإذخر 6، و القيصوم 7، و الخزامى 8و الشيح، و أشباهه، و أنت محرم.
67 9و قال عليه السّلام: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به.
68 10و سئل عليه السّلام عن المحرم، يشمّ الريحان؟ قال: لا.
[جواز أكل المحرم التفّاح، و الأترج، و النبق، و نحوه مما طاب ريحه و يمسك على أنفه]
69 119- سئل الصادق عليه السّلام عن التفّاح، و الأترج، و النبق، و ما طاب ريحه، فقال: يمسك على أنفه و يأكله.
70 12و قال عليه السّلام: الأترج طعام ليس هو من الطيب.