243
2-يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة
لما يأتي.
56 1و سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى سعوط فيه مسك، [فقال: استعط به] 2.
57 3و روي: ما حرّم اللّه شيئا إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
3-يجوز شمّ المحرم الطيب من 4ريح العطّارين بين الصفا و المروة.
58 5قال الصادق عليه السّلام: لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطّارين، و لا يمسك على أنفه 6.
4-يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر.
59 7سئل الصادق عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس، و لا يغسله فإنّه طهور.
60 8و سئل عليه السّلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما، هما طهوران.
5-يجوز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده.
61 9سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
6-يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة.
62 10سئل الصادق عليه السّلام عن الحنّاء، فقال: إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب و ما به بأس.