211
ثالثاً: لا يجوز تقديم الطّواف و السعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار، و يجوز ذلك في حجّ الإفراد (1) .
رابعاً: أنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة و أمّا الإحرام في حجّ الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية (2) .
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد (3) .
أمّا عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حجّ التمتّع فيأتي في المسألة 412 إن شاء اللّٰه تعالى.
و أمّا جواز تقديمهما في حجّ الإفراد فهو قول الأكثر، و تدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة، منها: صحيحة حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مفرد الحجّ أ يعجّل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو و اللّٰه سواء عجّله أو أخّره» 1.
محل الإحرام لحجّ التمتّع بطن مكّة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 163 و في المسألة 361.
و أمّا المفرد للحج فمحل إحرامه أحد المواقيت الآتية، لأن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه، و لا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الإحرام منه، نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته، و لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات، كما أنّه لو كان من أهل مكّة أحرم منها كالمتمتع.
أمّا لزوم تقديم العمرة على الحجّ في التمتّع فقد تقدّم وجهه في المسألة 147.
و أمّا في حجّ الإفراد فقد عرفت أنّ المشهور بين الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة، و إن كان لا دليل عليه و لكنّه أحوط.