167
[أقسام الحجّ]
أقسام الحجّ
[مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع و إفراد و قران]
مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع و إفراد و قران (1) .
جواز الخروج.
و من ثمّ حمل المشهور الروايات الواردة في المقام على الاستحباب و مراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجّة أو إلى يوم التروية، و ذكروا أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ يستحب له البقاء إلى الحجّ، و إذا بقي إلى هلال ذي الحجّة يتأكّد له الإتيان بالحج بنفس العمرة الّتي أتى بها، و إذا بقي إلى يوم التروية يكون الإتيان بالحج آكد.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين الحجّ الواجب و الندب، لأنّ الرّوايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحجّ أيضاً.
بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام، بل إجماعهم بقسميه عليه كما في الجواهر 1مضافاً إلى النصوص المتواترة أو القطعيّة، بل قيل إنّه من الضروريات.
أمّا النصوص فمن جملتها صحيحة معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: الحجّ ثلاثة أصناف: حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة إلى الحجّ 2و بها أمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلّا بها» 3.