101
نعم، إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي (1) .
[مسألة 82: من مات و عليه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج]
مسألة 82: من مات و عليه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة (2) .
و يكون شريكاً مع المنكر في النصف الّذي أخذه المنكر، فإن كان المنكر جاحداً يجوز للمعترف أن يأخذ بقيّة حصّته منه مقاصة، و إن كان جاهلاً يقيم عليه الدعوى عند الحاكم، هذا ما تقتضيه القاعدة.
مضافاً إلى ما دلّ عليه موثقة إسحاق بن عمّار «في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم ذلك في حصّته» 1و ظاهرها ثبوت الدّين بتمامه في حصّة المقر.
و ربّما يتوهّم معارضته بخبر أبي البختري قال: «قضى علي (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه، أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كلّه إلى أن قال و كذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أُخت إنّما يلزمه في حصّته» 2بدعوى أنّ المستفاد منه توزيع الدّين.
و لكن الرّواية ضعيفة سنداً بأبي البختري الّذي قيل في حقّه إنّه من أكذب البريّة. و دلالة، لاحتمال أن يكون المراد من العبارة عدم التتميم من ماله الشخصي، و أنّه يلزم على المعترف دفع الدّين من حصّته و لا يلزم عليه دفعه من سائر أمواله الشخصيّة الّتي لم يرثها من المورث.
إذ لا موجب و لا دليل على تتميم مال الإجارة من ماله الشخصي فيسقط وجوب الاستئجار حينئذ.
لفراغ ذمّة الميّت بالتبرّع عنه فلا مجال للاستئجار عنه، و يدلُّ على صحّة