42
[مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع]
[2991]مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع [1]في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك و لا طاعة لمخلوق في معصية
الاكتفاء بحصول الحرية في أحد الموقفين، فإن قلنا بالاجتزاء بالوقوف بعرفة فقط قلنا به في العبد المعتق أيضاً، و إن قلنا بلزوم انضمام الوقوف بالمشعر في الاجتزاء نلتزم بذلك في العبد أيضاً.
و بعبارة اُخرى: ليس الحكم بالنسبة إلى العبد حكماً جديداً، بل حاله من هذه الجهة حال غيره، و لذا لو فرض إدراك الوقوف الاختياري في عرفات فقط معتقاً من دون المشعر أصلاً، فالأظهر بطلان حجّة كما في غيره، فإن هذه الروايات تتكفل بإلغاء اعتبار الحرية بهذا المقدار، و لا تتكفل بإثبات الصحة لو اقتصر على الوقوف بعرفة، بل لا بدّ في الاجتزاء بذلك من الرجوع إلى غير ذلك من الأدلّة، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى عدم الاكتفاء بالوقوف بعرفة فقط.
الجهة الرابعة: هل الحكم بالإجزاء فيما إذا انعتق قبل أحد الموقفين مختص بحج الإفراد و القران، أو يعم حجّ التمتع أيضاً؟ . مقتضى إطلاق النصوص هو الثاني لشموله لجميع أقسام الحجّ، و لا مقتضي للتقييد بحج الإفراد و القران.
و أمّا ما ذكره (قدس سره) من أنه إذا انعتق في عمرة التمتع و أدرك بعضها معتقاً فلا إشكال، فلم يظهر وجهه، لأن حال ذلك حال ما لو أُعتق بعد العمرة، فإن المستفاد من إطلاق النصوص عدم الفرق بين حصول الحرية قبل الشروع في أعمال الحجّ و حصولها في أثناء العمرة، و بين حصول الحرية بعد العمرة و قبل الموقف بمدّة يسيرة مثلاً، فإن الميزان في الاجتزاء كونه حرّا في أحد الموقفين، سواء حصلت الحرية في أثناء العمرة أم بعدها قبل أحد الموقفين، و لو نوقش في الإطلاق و ادعي اختصاصها بحج الإفراد و القرآن، فلا أثر للانعتاق أثناء العمرة و الحكم فيه هو الحكم في الانعتاق أثناء الحجّ.