46و قال القاضي في مهذّبه: «و الذباحة لا يجوز إلاّ بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة و لم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء له حدّة مثل الزجاجة و الحجر الحادّ أو القصب، و الحديد أفضل و أولى من جميع ذلك» 72.
و في الغنية: «مع التمكّن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب» 73.
و في الوسيلة: «و الذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة و يجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة و المروة و الخشبة» 74.
و في الشرائع: «و أمّا الآلة فلا يصحّ التذكية إلاّ بالحديد، و لو لم يوجد و خيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة» 75.
و في المختصر النافع: «و لا تصحّ إلاّ بالحديد مع القدرة، و يجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة و لو مروة أو ليطة أو زجاجة، و في الظفر و السنّ مع الضرورة تردّد» 76.
و في الجامع للشرائع: «و يحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد، و يكره بالسنّ و الظفر.» 77.
و في القواعد: «و لا يصحّ التذكية إلاّ بالحديد، فإن تعذّر و خيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة و الليطة و الخشبة و المروة الحادة» 78.
و في اللمعة: «أن يكون بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة و تعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، و في السن و الظفر للضرورة قول بالجواز» 79.