31
[(مسألة 2) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز]
(مسألة 2) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار (1) بل و كذا للصبية و ان استشكل فيها صاحب المستند.
في مقام بيان أمر أخلاقي، فيكون الاستيذان من جملة الآداب و الأخلاق.
و مما يؤكد سقوط الرواية عن الحجية قول الصدوق في العلل، فإنه بعد ما ذكر الخبر، قال: جاء هذا الحديث هكذا (و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، و لا في ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، و لا في شيء من ترك الطاعات) 1.
هذا، و لو استلزم السفر إلى الحج أذيتهما، حرم السفر لدلالة بعض الآيات الشريفة، و جملة من الروايات على حرمة إيذائهما، فيختص السفر المحرم حينئذ بصورة علم الأبوين، فإذا لم يعلما به لا يحرم لعدم أذيتهما حينئذ.
هذا كله فيما إذا استلزم الحج السفر و تحمل مشاق الطريق، و نحو ذلك من لوازم السفر، و أما إذا فرضنا أن الحج لا يستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكة المكرمة، فلا مقتضى للاستيذان (فتأمل) أو الأطفال المستصحبة في القوافل.
لا خلاف في استحباب إحجاج الصبي، و قد دلت على ذلك جملة من الروايات المعتبرة، و قد عقد في الوسائل بابا مستقلا لذلك 2.