30
. . . . . . . . . .
لم يجز العمل برواياته مطلقا حتى حال الاستقامة، و بالجملة الرواية معتبرة سندا، و الدلالة واضحة، و لكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بها، لأن الكافي روى هذه الرواية بعينها بلا زيادة و من بر الولد الى الآخر 1و كذا الصدوق رواها في الفقيه بلا زيادة الحج، و لا الصلاة 2.
و الظاهر ان الرواية واحدة سندا، و متنا، حتى لا اختلاف في الألفاظ إلا يسيرا و لم يعلم ان هذه الزيادة مما ذكره الامام (ع) أم لا، مع ان الكافي أضبط، بل الفقيه أضبط من العلل، و مع هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحة هذه الزيادة. و مع الغض عن ذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية لوجهين آخرين:
أحدهما: اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعا على إذن الأبوين، و هذا مما لم ينسب الى أحد أصلا، فلا بد من حمل ذلك على أمر أخلاقي أدبي، يعني من الآداب، و الأخلاق الفاضلة، شدة الاهتمام بأمر الوالدين، و تحصيل رضاهما و طاعتهما حتى في مثل الصلاة، و الصوم و نحوهما من العبادات الإلهية، فليست الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي.
ثانيهما: اشتمال الرواية على اعتبار أمر الوالدين في صحة الصوم و الصلاة و الحج مع ان ذلك غير معتبر جزما، إذ غاية ما يمكن أن يقال: اعتبار رضاهما، و أما اعتبار أمرهما فغير لازم قطعا.
و الحاصل: اشتمال الرواية على ذكر الصلاة و ذكر أمرهما، كاشف عن أن الرواية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، بل انما هي واردة