99
يكون مع بعض هؤلاء و يكون متّصلا بهم يحج و يأخذ من الجادّة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الاّ أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب يلبي في نفسه، فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره 1.
فإنّ قوله عليه السلام: (لا يحرم هؤلاء إلخ) ظاهر بل صريح في كون تركهم لأجل اختلاف النظر و المذهب لا لوجود مانع، و لكنّ الظاهر عدم الخلاف فتوى و نصّا إلاّ في ما صحيح معاوية المتقدّم من انّ أوّله بريد البعث و هو دون المسلخ بستّة أميال، و لكنّه معارض بخبر أبي بصير المعمول به: (حدّ العقيق بريد البعث أوّله المسلخ و آخره ذات عرق) .
و المشهور أنّه أفضل المواضع الثلاثة، روي الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام انّه قال: وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل العراق العقيق و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل 2.
و في موثّق يونس بن يعقوبالمروي في الكافيقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل، و نحوهالمروي في التهذيب.
بل ظاهر بعض الأخبار انّ العقيق بإطلاقه محمول عليه، ففي موثق إسحاق بن عمّار كالصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الإحرام من غمرة، قال: ليس به بأس و كان بريد العقيق أحبّ اليّ 3.
فان جعل بريد العقيق في مقابل الغمرة مع انّها من العقيق لشدّة الاهتمام.