78
و ان كان المراد التخيير الظاهري العمليّ فهو فرع مكافئة الفرقتين و المفروض انّ الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها.
و أمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، (1) مع انّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام.
نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام و عالمة بأنّها لا تطهر لإدراك الحج (2) يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول الى الافراد من الأوّل لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثم العدول الى الحجّ.
و أمّا القول الخامس فلا وجه له، و لا له قائل معلوم. (3)
[مسألة 5-إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع]
مسألة 5-(4) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فان كان قبل تمام
في الأنواع الثلاثة حسب اختلاف المكلّفين.
و أمّا التفصيل فيرد عليهمضافا الى ما ذكره الماتن رحمه اللّه من عدم العملما ذكرناه في ردّه من عدم ظهور خبر أبي بصير في ذلك بعد تقييد السعي بما ذكرنا من مشروعيّته في الطواف و تجاوزه عن النصف.
و المراد من بعض الأخبار المشار إليه في المتن خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم.
و أمّا ما ذكره (ره) بقوله: نعم لو فرض إلخ فينبغي أن يجعل ذلك محلّ توجيه المجلسي عليه الرحمة، لا مكان أن يقال حينئذ بعدم تمشّي قصد العمرة كما لا يخفى.
و أمّا الاستنابة للطواف، فلم أقف عليها إلاّ في مسألة ما لو نسيه حتّى أتى أهله، و قد تجاوز النصف، و أما غيره فمقتضى القاعدة وجوب المباشرة مهما أمكن، و المفروض إمكانه و لو بالعدول الى الافراد.
(مسألة 5) : قد ظهر ممّا ذكرنا من أقسام الأخبار وجه الحكم في هذه المسألة، و أنّ قول الماتن (ره) : (على الأقوى) في مقابل وجوب القول بوجوب