77
و قيل في توجيه الفرق بين الصورتين انّ في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا (1) فعليها العدول الى الافراد بخلاف الصورة الثانية فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها و تقضي الطواف بعد الحجّ.
و عن المجلسي في وجه الفرق ما محصّله: انّ في الصورة الأولى لا تقدر على نيّة العمرة لأنّها تعلم أنها لا تطهر للطواف و ادراك الحج، بخلاف الصورة الثانية، فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة و الدخول فيها.
(الخامس) ما نقل عن بعض، من انها تستنيب للطواف ثم تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ، لكن لم يعرف قائله.
و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها.
(و أمّا القول الثالث) و هو التخيير (2) ، فان كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضي الجمع بين الطائفتين ففيه انّهما يعدّان من المتعارضين و العرف لا يفهم التخيير منهما، و الجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك.
الأفعال و انّما الفرق فيما إذا شرع في الطواف قبل الخروج الى عرفات، و قد سمعت دلالة غير واحد من الأخبار على انّ مجرّد الشروع فيه لا يكفي في جواز البناء عليه، بل لا بدّ من تجاوز النصف فتدلّ هذه الأخبار على عدم كفاية مجرّد الشروع فيه بالإحرام في وجوب الإتمام مهما أمكن و قضاء ما لم يمكن كالطواف.
و يرد على الثاني أنّه مبنيّ على أحد الأمرين، امّا فوريّة الطواف و لو العرفيّة فلو وقع الفصل بين الإحرام و بين الطواف ثلاثة أيّام الّتي هي أقلّ الحيض و امّا كون وقت الخروج الى عرفات مضيّقا بحيث لم يدركه بعد انقطاع الحيض، و الأوّل أوّل الكلام كما تقدّم و ان قوينا وجوب فوريّة صلاة الطواف و الثاني مجرّد فرض لإمكان فرض كون إحرامه في وقت موسّع.
و أمّا التخيير فيرد عليهمضافا الى ما في المتنأنّه خلاف أدلّة الانحصار