6
دفع توهّم إرادة نيّة القربة، لما فيه (أوّلا) من عدم اختصاصها بالتمتّع فتأمّل (و ثانيا) وضوح كونه من العبادات بذالك المعنى كيف و هو من آكد العبادات و أشدّها فإنّ عنوان التعبّد و العبوديّة فيه أظهر و أوضح من أن يبيّن لأنّ سائر العبادات كالصّلاة و الصوم و الواجبات الماليّة لها نحو خصوصيّة يعلم بها كونها عبادة ذاتيّة لاشتمالها على غاية التواضع أو التشبّه بالملائكة أو الإحسان إلى عباد اللّه و نحو ذلك بخلاف الحج فإنّ أعماله من البدو الى الختم غير صلاة الطواف الّذي له نوع تعظيم ذاتيّ عرفا حيث انّ الطواف حول بيت المولى نحو تذلّل و تخضّع و تخشّع الاّ انه بهذه الخصوصيّة كالابتداء بالحجر و الانتهاء اليه و اعتبار كونه سبعا لا أنقص و لا أزيد و لو خطوة غير مدرك الوجه الاّ التعبّد الصرف، و قد مرّ بعض الكلام في أوائل كتاب الحج، فراجع.
فالمراد بها نيّة النوع حجّا كان أو عمرة و اعتبارها بهذا المعنى على وفق القاعدة، فإن تحقّق العنوان المشترك صورتا بين عناوين و لو كانت ممتازة بالزمان حيث أنّ الحجّ في أشهره، و كذا عمرة التمتّع و المفردة في جميع السنةكما تقدّمانّما يكون بالقصد كالظهريّة و العصريّة فمجرّد كون الأولى مقدّمة على الثانية زمانا، لا يكفي في تعنونها بذاك العنوان، بل لا بدّ من القصد، و انّما قال بالكفاية من قال لأجل صحيح زرارة الوارد في تقدّم العصر على الظهر في الوقت المشترك معلّلا بقوله عليه السّلام: انّما هي أربع مكان أربع 1و الاّ فمقتضى القاعدة عدم الكفاية، مع انّ الرواية كما تقدّم في محلّه معرض عنها عند المشهور.
ففي المقام تعنون العمرة بعمرة التمتّع متوقّف على النيّة، فلو قيل بكفاية نيّة العمرة في صيرورتها مفردة فإنّما هو لأجل التقيّد بعنوان الافراد (و بعبارة أخرى) قد أخذت في غير المتمتّع بها لا بشرط، و فيها بشرط شيء في عالم