5
[تتمة كتاب الحج]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
[و يشترط في حج التمتع أمور]
و يشترط في حج التمتع أمور (1)
[(أحدها) النيّة]
(أحدها) النيّة (2) بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصحّ.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
لمّا فرغ الماتن رحمه اللّه من بيان صورة حجّ التمتّع شرع في ذكر شروطه.
و اعلم أنّ الشرط على قسمين شرط الوجوب و شرط الوجود و الغرض هنا الثاني، و الاّ فقد تقدّم مشروحا ذكر الأوّل في أوائل الحج.
و هذه الشروط الّتي سميناها شروط الوجود انّما هي في خصوص التمتّع و الاّ فبعض الشرائط المتقدّمة فيما سبق شرط للوجود أيضاكان المولى للعبد فإنّه مضافا الى كون الحريّة شرط الوجوب يكون اذن المولى شرط الوجود أيضا لكنّه عام للأنواع الثلاثة و لا يختصّ بالتمتّع.
و كيف كان فقد أنهاها الماتن رحمه اللّه هنا إلى خمسة على تأمّل في الخامس، و يأتي ان شاء اللّه في أواخر المسألة الثانية شرط سادس و هو عدم الفصل بين عمرته و حجّه بعمرة أخرى فانتظر.
(أحدها) النيّة و لعل قوله (ره) : (بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع إلخ) إشارة إلى