223
[مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة]
مسألة 21-(1) المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم.
و حدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين و هو مكان معروف و المعتمرة عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم و عند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكّة لإحرامها، و الحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة.
و ظاهرهم انّ القطع في الموارد المذكورية على سبيل الوجوب، و هو الأحوط، و قد يقال بكونه مستحبّا.
حتّى تأتي الرقطاء و تلبّي قبل أن تصير الى الأبطح 1.
و أمّا وجه ما ذكره الماتن (ره) من حمله على ارادة الجهر فلصحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: إذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى 2.
و الأمر في ذلك كلّه سهل فلا نطيل الكلام فيه.
(مسألة 21) : قد اختلف كلمات الأصحاب في قطع التلبية، المستحب تكرارها.
فعن المفيد و ابني بابويه قطعها عند مشاهدة بيوت مكّة مطلقا الاّ إذا حجّ على طريق المدينة فعند عقبة ذي طوي، و جعله الشيخ (ره) وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة الآتية ان شاء اللّه.
و عن ابن إدريس، التفصيل بين المتمتّع و غيره من القارن و المفرد فالأوّل.
على التفصيل المذكور، و الثاني يقطع عند الزوال يوم عرفة، قال: و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مصباحه و سلاّر في رسالته و هو ظاهر المنتهى.
و قيل الى عند الزوال في الحاج مطلقا، و ان كان بعمرة متمتّعة فعند