197
و الظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط (1) ، بل لا بدّ من التلفّظ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعني، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص و ان كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار.
[(الثاني) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]
(الثاني) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع. (2)
الحج من قابل؟ فأجاب بالنفي، بل ظاهر المنتهى نفي الخلاف في عدم السقوط.
فتحصّل انّ الاشتراطمضافا الى كونه نوع تأدّب الى جنابه تعالى في الاستئذان في الإحلال فائدته سقوط التربّص من غير فرق بين المحصر و المصدود خلافا للمدارك حيث قصّره على الأوّل، و اللّه العالم.
و أمّا وجه اعتبار التلفظ فلظاهر الأخبار الناطقة بقوله عليهم السّلامفي مقام التعليم-: حلّني كما في خبر الكناني و حمران و حمزة ابن حمران 1أو.
قال: هو حلّ كما في خبر زرارة 2أو قول أبي عبد اللّه عليه السلام: حلّني كما في خبر ابن أبي نصر 3، مع انّ إطلاق الاشتراط أيضا منصرف الى القول في قوله صلى اللّه عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم 4و قوله صلى اللّه عليه و آله:
الشرط جائز بين المسلمين 5.
و أمّا وجه عدم اعتبار لفظ خاصّ فلصدق الاشتراط و ما ذكر في الأخبار من قولهم عليهم السلام: حلّني، فإنّما هو من باب المثال، و لذا ورد هذا التعبير أيضا مختلفا.
(الثاني) من أجزاء الإحرام التلبية و قد وقع الخلاف بين المسلمين في أنها هل هي من أجزاء الإحرام أم هي من واجباته غير داخلة في ماهيّته، و على الأوّل