173
و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و ان بقي أثره، و (1) لا بأس بعدم ازالته و ان كانت ممكنة.
بأس 1.
نعم في عدم جوازه لأجل كونه زينة كلام آخر في محلّه، و لكنّها على تقدير الإطلاق دالّة على التحريم بعد الإحرام.
و كيف كان فالكراهة أو الحرمة مختصّة بما إذا أراد الإحرام كما هو مورد خبر أبي الصباح لا مطلقا فلا بأس كراهة و تحريما فيما إذا لم يرد الإحرام حين الخضاب ثم بدا له، و اللّه العالم.