163
و يستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده بسم اللّه و باللّه (1) اللّهمّ اجعله لي نورا و طهورا و حرزا و أمنا من كلّ خوف و شفاء من كلّ داء و سقم. اللّهمّ طهّرني و طهّر قلبي، و اشرح لي صدري، و أجر على لساني محبّتك و مدحتك، و الثّناء عليك، فإنّه لا قوّة لي إلاّ بك و قد علمت أن قوام ديني التّسليم لك، و الاتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه و آله.
[(الرابع) أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]
(الرابع) أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة (2) ، و قيل بوجوب ذلك لجملة من
يصنع؟ فكتب يعيده 1.
فانّ الجمع بين ما دلّ على عدم وجوب الصلاة و الغسل و هذا الخبر الحكم بإعادته صورة لا جوازها حقيقة، و الاّ فبعد دخوله في الإحرام مع شرائطه لا يخرج الاّ بما جعل مخرجا له شرعا.
و يظهر من المنتهى استحباب إعادته حقيقة، حيث جعله نظير إعادة الأذان المستحب لو دخل الصلاة من غير أذان.
و يمكن نفي البأس عنه لو لم يشرع في عمل بعده كالطواف مثلا و يحمل ما دلّ على عدم جواز إبطاله على هذه الصورة.
(ثامنها) استحباب الدعاء المذكور ذكره الصدوق في باب سياق مناسك الحج من الفقيه.
(الرابع) كون الإحرام عقيب الصلاة فريضة أو نافلة، و ظاهر النهايةبقرينة حكمه بإعادة الإحرام لو أحرم من غير غسل و لا صلاةوجوبه، و لكنه في المبسوط الّذي هو لعلّه آخر مصنفاته الفقهيّة 2-صرّح باستحباب الإعادة و قد ينسب الوجوب إلى الإسكافي 3كما هو المحكي في المختلف، بل يمكن