160
غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك يجزيك ليومك 1.
و في صحيح عمر بن يزيدالمروي في الكافيعن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال، غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك 2.
و في خبر عثمان بن يزيد (عمرخ ل ئل) عنه عليه السلام، قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى اللّيل في كلّ موضع يجب فيه، و من اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر 3و غيرها من الأخبار.
و أمّا كفايه كلّ واحد للآخر ففيه خبران (أحدهما) دالّ على المنع كذيل خبر أبي بصير المتقدّم صدره في ثالث الأمور، قال: فأتاه رجل و أنا عنده فقال:
اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى فقال: يعيد عليه الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلا لليلته 4.
و الآخر على الجواز، كموثقة سماعة بن مهران و أبي بصير كليهما، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحمّ قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزئه غسله، و ان اغتسل في أوّل اللّيل ثمّ أحرم في آخر اللّيل أجزئه غسله 5.
لكنّه يدلّ على المنع فيهما فيمكن أن يرفع اليد عن المنع بقرينة الجواز و لو في الجملة و يمكن العكس لكن الأوّل أظهر لإمكان الجمع بالتأكد و عدمه، و العكس يستلزم إلغاء الخبر من رأس، مع ما تقدّم من انّ المندوبات لها مراتب، فما قوّاه الماتن رحمه اللّه هو الأقوى.