156
و يستحبّ أيضا إزالة الأوساخ من الجسد (1) لفحوى ما دلّ على المذكورات.
و كذا يستحبّ الاستياك. (2)
الأخبار مثل صحيح معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و نحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام فقال: اطل بالمدينة و لتجهّز بكلّ ما تريد و اغتسل، و ان شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة 1.
و صحيحة الآخر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام؟ فقال: اطل بالمدينة فإنّه طهور و تجهّز بكلّ ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء و تلبس ثوبيك ان شاء اللّه 2.
و في صحيح معاوية بن عمّار، أنّه سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليال؟ قال، لا بأس به 3، و غيرها من الأخبار.
فيحمل ما ورد من التحديد بخمسة عشر يوما بين الطليتين على تأكّد الاستحباب.
نعم لم نعثر على نصّ في إزالة الأوساخ في خصوص المقام لكن يمكن أن يستفاد من عموم التعليل الوارد في الطلي، و هو قوله عليه السلام: (فإنّه طهور إلخ) 4.
أو بأن يقال: انّ فحوى أدلّة المذكورات كاف في مطلوبيّة ازالة الأوساخ مطلقاكما صرّح به الماتن رحمه اللّه فتأمّل، و الأمر سهل.
و لا حاجة الى استيفاء الأخبار في المقام و فيما نقلناه كفاية.
و أمّا استحباب الاستياك فيمكن أن يستدلّ عليهمضافا الى عموم أدلّة