155
و الأفضل الأوّل ثمّ الثاني. (1) و لو كان مطليا قبله يستحبّ له الإعادة و ان لم يمض خمسة عشر يوما. (2)
و غيرها من الأخبار الّتي وردت في هذا المعني و هي كثيرة راجع أبواب آداب الحمّام 1.
نعم ينبغي ذكر أمرين (أحدهما) ما ذكره الماتن رحمه اللّه بقوله: و الأفضل الأوّل يعني الطلي أفضل من النتف بل الحلق.
يدلّ عليه خبر عبد اللّه بن أبي يعفورالمرويّ في الكافيقال: كنّا بالمدينة فلاحاني 2زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على أبي عبد اللّه عليه السلام فأذن لنا و هو في الحمّام يطلي و قد أطلي إبطيه، قلت لزرارة، يكفيك؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال عليه السلام: فيما (فيمخ ل) أنتما؟ فقلت: انّ زرارة لاحاني في نتف الإبط و حلقه، قلت: حلقه أفضل و قال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنّة و أخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا:
أطليا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإنّ الإطلاء طهور 3.
(ثانيهما) استحباب اعادة الإطلاء قبل الشروع في الإحرام مطلقا و لو كان قد أطلي قبل ذلك بما دون خمسة عشر يوما.
و يدلّ عليهمضافا الى إطلاق ما ورد انّ الإطلاء طهور 4-خصوص