147
فقد تمّ حجّه و لا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا 1ثم قال: و الّذي يقتضيه أصول المذهب انّه لا تجزيه و تجب عليه الإعادة ثم استدلّ بعموم الأعمال بالنيّات 2(الى أن قال) : و لم يقل به أحد من أصحابنا سوي شيخنا أبي جعفر (ره) فالرّجوع إلى الأدلّة أولى من تقليد الرجال (انتهى) .
و في المنتهىبعد نقله ردّا على ابن إدريسقال: و هذا من أغرب الاستدلالات و أعجبها و لا يوجبه و الظاهر أنّه قد وهم في ذلك لأنّ الشيخ (ره) اجتزاء بالنيّة عن الفعل بغير نيّة و هذا الغلط من باب إيهام العكس (انتهى) .
و في المعتبرفي مقام ردّهقال: و لست أدرى كيف يحلّ له هذا الاستدلال و كيف يوجب، فان كان يقوله: انّه بالإخلال بالإحرام إخلال في بقيّة المناسك فنحن نتكلّم على تقدير إيقاع نيّة كلّ منسك على وجهه (الى أن قال) :
فلا وجه لما قال (انتهى) أقول: و قد عرفت سابقا أنّ مقتضى القاعدة البطلان بتركه و لو لم نقل بكونه ركنا فضلا عن كونه كذلك كما صرّح به في التذكرة و المنتهى و غيره في غيرهما، و حديث الرفع لا يدلّ على رفع الحكم الوضعي اللهمّ الاّ بالدليل الخارجي في مواضع مخصوصة كما قرّر في محلّه.
و العمدة للشيخ (ره) و من تبعه، الأخبار (منها) ما تقدّم في ذيل صحيح عليّ بن جعفر 3بضميمة دعوي عدم الفرق بين الجهل الّذي مورده و بين النسيان.
(و منها) مرسل جميل بن درّاج الذي هو كالصحيح بوجود ابن أبي عمير الّذي هو من أصحاب الإجماع المروي في الكافي عن أحدهما عليهما السلام في