127
[فصل 11 في أحكام المواقيت]
فصل 11 في أحكام المواقيت
[مسألة 1-لا يجوز الإحرام قبل المواقيت]
مسألة 1-لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد.
فصل 11 في أحكام المواقيت (مسألة 1) : قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة، القول بأنّ الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، و قد شاركها في كراهيّة ذلك مالك و الشافعي إلا انّهما لا ينتهيان الى نفي انعقاده، و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و الشعبي و ابن حيّ الى أنّ أفضل الإحرام أن يحرم من دويرة أهله (انتهى) ثمّ تمسّك بالإجماع، و بأن الميقات معناه كونه متعيّنا فلا يتقدّم عليه، و بأنّه المتيقّن من الاكتفاء.
و في المعتبر: أجمع الأصحاب على انّ الإحرام لا يصحّ قبل الميقات، و أجازه الباقون.
و اختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: الأفضل الميقات، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أحرم منه و لا يترك، و به قال أبو حنيفة، و للشافعي قول آخر: الأفضل ما بعد (انتهى) . موضع الحاجة.
و نسب الأفضل في المنتهى الى مالك و عمر، و عثمان، و عطا، و أحمد، و إسحاق، و نقل عن أبي حنيفة أنّ الأفضل الإحرام من بلده، ثم قال: و للشافعي