116
و بوجه آخر أن يكون الخط من موقفه الى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق.
ثمّ انّ المدار على صدق المحاذاة عرفا فلا يكفي إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفي.
مكّة إلى موضع يكون بينه و بين مكّة باب و هي بين ذلك الميقات و مكّة بالخطّ المستقيم (انتهى) فقد ذكر غير واحد ممّا علّق عليه أوّلهم فيما رأيته الآية الأصبهاني قدس سرّه، ثمّ تبعه عدّة ممّن بعده بأنّ في العبارة سقطا.
أقول: و يمكن تصحيحها بأن يكون المراد وصوله الى موضع بحيث يكون بينه و بين مكّة باب مفتوح بينه و بين الميقات الّذي روعي محاذاته له و يكون بينه و بين ذلك المقدار بحيث اتّصل بينهما بخطّ مستقيم بين السالك، الواصل بين ذلك الميقات فتكون المحاذاة عرفيّة.
نعم قد قدّمنا احتمال ارادة المحاذاة من الجوانب الاّ ما خرج، لكن الظاهر ارادة الجانبين كما ورد في مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة و كذا في الجماعة.
و أمّا قوله رحمه اللّه: و بوجه آخر أن يكون الخط من موقفه الى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق (انتهى) فالظاهر إرادة الحقيقة بأن يفرض الميقات بالنسبة إلى طرفيه بمنزلة المركز فيكون الخط الخارج اليه أقصر الخطوط.
و ان شئت حاصل الوجهين فانظر الى هذه الصورة «مكّة المعظّمة» المحاذاة. . . . . . . مسجد الشجرة. . . . . . . . المحاذاة غير المدينة. . . . . . . المدينة المنورة. . . . . غير المدينة ثمّ انّ هنا أمورا نبّه عليها الماتن (ره) (أحدها) عدم البعد الى حدّ لا يصدق معه المسامتة عرفا فحينئذ لو اتّفق كذلك فلا بدّ من دنوّة إلى طرف الميقات الى