109
ثم انّ جواز التأخير على القول الأوّل انّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة (1) ، و أمّا إذا سلكوا طريقا لا يصل الى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.
[(التاسع) محاذات أحد المواقيت الخمسة]
(التاسع) محاذات أحد المواقيت الخمسة (2) و هي ميقات من لم يمرّ على أحدها.
أقول: هذا أيضا أحد أنحاء الجمع بأن يخصّص عمومات وجوب الإحرام من المواقيت المعهودة بخصوص الإحرام من طريق المدينة، فإنّ هذه المواضع كلّها من طريقها و لكن تقييد الحكم بالخوف ربّما يشعر تعميم التخفيف مطلقا، و لكنّه يوجب الاطمئنان لإمكان خصوصيّة في طريق المدينة باعتبار حجّ النبي صلّى اللّه عليه و آله من تلك الطريق.
و كيف كان فالأظهربعد ملاحظة ذكرهم عليهم السّلام مواضع عديدة للإحرام بهم لأحل الخوف، التي منها فخ، الجواز منه لأنّه قد ورد بها الخبر و قد عمل به جماعة مؤيّدا بالتقييد بالخوف، و لكن احتمال كون تجريدهم من خصوص اللباس مع إحرامهم به في الميقات المعروف من الشجرة أو الجحفة مع التلبية باق بعد، فالأحوط ذلك كما في المتن.
و ممّا ذكرنا ظهر وجه قوله (ره) : ثمّ انّ جواز التأخير إلخ فلا نعيد.
التاسع من المواقيت محاذات أحد المواقيت، قال في الشرائع: و لو حجّ على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذات أقرب المواقيت إلى مكّة و كذا من حجّ في البحر و الحج و العمرة يتساويان في ذلك (انتهى) و في الجواهر:
و القائل جمع من الأصحاب كما في المدارك (انتهى) .
و اعلم انّ الاحتمالات في المسألة ثلاثة أو أربعة (أحدها) وجوب الإحرام من المحاذي لأبعد المواقيت كذي الحليفة (ثانيها) وجوبه منه لا قربها المعروفة كما كان بينه و بين مكة مرحلتان (ثالثها) التخيير بينهما (رابعها) سقوط الإحرام من