108
كان أبي يجرّدهم من فخ 1.
و الظاهر عدم دلالته على تعيّن موضع الإحرام، نعم يدلّ على تجريدهم في ذلك فيشكل رفع اليد عن إطلاقات لزوم الإحراممن أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي صلّى اللّه عليه و آلهبمجرّده مع إمكان الجمع بما أشار إليه الماتن رحمه اللّه بإرادة تجريدهم فيكون الاستثناء من لزوم الثوبين عقيب التلبية فيحرمون الصبيان من أحد المواقيت و يؤخّرون لبى الثوبين عن الإحرام و التلبية، و هو ظاهر الخبر أيضا ان لم يكن التجريد كناية عن نيّة الإحرام و التلبية.
هذا مضافا الى صحيح معاوية المتقدّم في المسألة الأولى من شرائط وجوب حجّة الإسلام: (انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه إلى الجحفة أو الى بطن مرو و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم إلخ) 2الدال على جواز إحرامه بالجحفة أو بطن مرو.
و الى خبر يونس بن يعقوب، عن أبيهالمرويّ في الكافيقال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّ معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العراج 3فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج يصل الى الجحفة 4، يعني يكون أبعد إلى مكّة من الجحفة و كأنه خفّت أوّلا بعدم لزوم الإحرام من مسجد الشجرة ثمّ خفّفه ثانيا بايتائه إلى الجحفة.
و الحاصل أنّ ما ورد في إحرام الصبي 1-مواضع 2-العرج 3-الجحفة 4-بطن مرو 5-فخّ. و الظاهر أنّ الأخير ما يكون إلى مكّة لما سمعت من المجمع من أنّ فخّا على فرسخ منها ثمّ قال في المجمع: و ذلك رخصة لمن حجّ على طريق المدينة فلو حجّ على غيره فالتجريد من موضع الإحرام (انتهى) .