103
[(الثالث) الجحفة]
(الثالث) الجحفة (1) و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
الثالث من المواقيت الجحفة، و في المجمع: سمّيت بذلك، لأنّ السيل أجحف بأهلها أيّ ذهب بهم و كان اسمها قبل ذلك مهيعة و يسمي ذلك السيل الجحاف بالضمّ (انتهى) .
ففي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلامفي تعداد المواقيت-: و أهل الشام و مصر من الجحفة 1.
و في صحيحته الأخرى: و لأهل الشام و من يليها من الجحفة.
و في الثالثة: و أهل الشام من الجحفة.
و في صحيح معاوية: وقّت لأهل المغرب الجحفة.
و في صحيح أبي أيّوب مثله و زاد: و هي عندنا مكتوبة مهيعة.
و في صحيح الحلبي مثله بلاد زيادة، و في صحيح رفاعة: وقّت لأهل الشام الجحفة و يقال لها المهيعة.
و قد تقدّم في صحيح على بن جعفر عليه السلام حكم بجواز إحرام أهل المدينة من الجحفة مع انّ لهم ميقاتا آخرو هو مسجد الشجرة 2و تقدّم في بحث الميقات الأوّل ما يدلّ على جواز الإحرام من كلّ واحد من المواقيت لمن يمرّ عليها و لو من غير أهله.