102
و ان أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّا ثم نزعهما و لبس ثيابه الى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى.
المتن انّ ما ذكره (يعني الماتن ره) من التقييد بالتقيّة فبما فرض تحقّق خصوصيّة موجبة لها و الاّ فهم (يعني العامّة) متّفقون على جواز الإحرام قبل الميقات، و الأحوط حينئذ الافداء للبس المخيط (انتهى كلامه قده) .
أقول: الظاهر انّ مراد الماتن (ره) إحرامه بعنوان انّه ميقات، لا بعنوان كونه قبل الإحرام و الا فهم متّفقون على أفضليّة المواقيت المعروفة فالمشهور بينهم أيضا أفضليّة الإحرام من الميقات، نعم، عن أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي كون الأفضل الإحرام من بلده.
و كيف كان فظاهر الماتن (ره) العمل بخبر الحميري 1المتقدّم، و لكن تعبيره (ره) بقوله: (من غير نزع ما عليه من الثياب إلخ) مخالف لما ورد فيه فإنّه عليه السلام كتب في الجواب (كما تقدم) : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبّي في نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهرهم، فإنّ التعبير بقوله عليه السلام: (ثم يلبس) ظاهر في انّه نزعها أوّلا لا انه لا ينزعها من الأوّل فمن الممكن إرادة الإسرار في التلبية فقط لا لبس الثوبين فإنّها هي الّتي علامة صيرورته محرما لا لبس الثوبين لإمكان دعوي لبسها مقدّما على النيّة و التلبية.
و أمّا ما ذكره (ره) بقوله: (و ان أمكن تجرّده إلخ) فالظاهر انّ وجه الأولويّة، -بل لعلّه الأحوطكونهكما أشرنا إليهجزء المقوم لماهيّة الإحرام و اللّه العالم.