93
لكنّه مشكل، (1) فان العمومات مخصّصة بما دل على ان الوصيّة بأزيد من الثلث تردّ اليه الا
الحكم بكون موردها هو الواجب أو المندوب، و هذا مورد استشهاد الماتن رحمه اللّه ممّا نقله عن سيّد الرياض قدس سره حيث انهعند شرح قول المحقّق في المختصر النافع: و يوصي بالثلث فما نقص (انتهى) .
قال: بدون اذن الورثة إجماعا لا أزيد كذلك على الأشهر الأقوى، بل عليه إجماع العلماء (الى أن قال) : قالوا 1خلافا لوالد الصدوق (ره) فجواز الوصيّة بالمال كلّه (الى أن قال) -بعد نقل عدّة من الأخبار للاستدلال و منها خبر عمّار المذكور في المتن و تضعيفه دلالة من وجوه شتّىقال: فيها ان غايته الجواز و لا كلام فيه، و انّما الكلام فيه، في اللزوم و عدمه، و منها احتمال أن يراد بالمال الثلث لأنه لا مال للميّت أكثر من الثلث، و منها احتمال تقييده بصورة فقد الوارث الخاصّ كما هو أحد القولين و ان منع عنه أيضا في القول الآخر و لعلّه الأظهر (الى أن قال) :
و يحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بأن يكون المراد به ما يجب 2على الوصيّ صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصي به من حيث وجوب العمل بالوصيّة و حرمة تبديلها بنصّ الكتاب و السنّة (الى أن قال) :
و حاصله يجب على الوصي إنفاذ الوصيّة مطلقا، و لو زادت عن الثلث لاحتمال وجوبها عليه في ماله الاّ أن يعلم بكون الوصيّة تبرّعا فلا يمضي منه الاّ الثلث كما عليه العلماء (انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه) .
و قول الماتن رحمه اللّه: (فان مقتضي عمومات) (الى قوله) ندبيّا هو مفاد قول