91
[فصل 5 في الوصية بالحج]
فصل 5 في الوصية بالحج (1)
[مسألة 1-إذا أوصى بالحج،]
مسألة 1-(2) إذا أوصى بالحج، فان علم انه واجب أخرج من أصل التركة و ان كان بعنوان الوصيّة، فلا يقال: مقتضي كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فان و في به، و الاّ يكون الزائد من الأصل.
و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحج النذري و الافسادي، لأنه بأقسامه واجب ماليّ، و إجماعهم قائم على خروج كلّ واجب ماليّ من الأصل، مع ان في بعض الأخبار ان الحج بمنزلة الدين و من العلوم خروجه من الأصل.
فصل 5 في الوصية بالحج
(مسألة 1) : اعلم انّ الماتن رحمه اللّه ذكر أقساما (أحدها) العلم بكون الحج الموصى به حجّة الإسلام و قد تقدّم البحث فيه في أوائل المسألة الثالثة و الثمانين من الشرط الثالث من الفصل الأوّل فلا نعيد.
(ثانيها) العلم بكون الموصى به واجبا آخر غير حجّة الإسلام كالنذر و أخويه و نحوها و قد تقدّم البحث في الأمر الرابع من المسألة الثانية من الفصل الثاني (حجّ النذر) فلاحظ.