226
[مسألة 4-المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع]
مسألة 4-(1) المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه، فالواجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتّع.
و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال (أحدها) أنّه مهل أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند الى المشهور كما في الحدائق، لخبر سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال عليه السلام: نعم يخرج الى مهلّ أرضه فليلبّ ان شاء 1-المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل و الناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصيّة للجهل و النسيان، و ان ذلك لكونه مقتضي حكم التمتّع، و بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصيّة و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ
(مسألة 4) : حكم الماتن (ره) بوجوب التمتّع على المقيم بمكّة الذي استطاع في بلده، مبنيّ على ما اختاره، و أما بناء على ما استشكلناه استنادا إلى إطلاق الأدلّة، فلا.
و كيف كان ففي تعيين ميقات من أقام بمكّة بمقدار لا ينتقل الى الافراد أو القرآن أقوال تنتهي إلى ثلاثة كما ذكرها الماتن (ره) تبعا للجواهر و الحدائق و غيرهما نذكر قائليها على ترتيب ذكرها الماتن (ره) .
فالأوّل منها للمقنعة و الخلاف و في باب المواقيت من النهاية و المبسوط و التهذيب، و في الغنية، و عن أبي الصلاح في الجواهر، و في موضعين من السرائر في أحدهما: يخرج الى ميقات صقعه، و في آخر: يخرج الى ميقات بلده، و في المنتهى، و التذكرة، و التحرير، و عن يحيى بن سعيد ابن عمّ المحقّق، و في النافع، و الرياض، و الحدائق، و الجواهر، بل في شرح الإرشاد استظهره من كلام كل من قال: يخرج الى الميقات بحمله على الميقات المعهود كالشرائع و الإرشاد و الروضة و غيرهم، و في الغنية دعوي الإجماع.