22
في مكّة مقابلا لموته في الطريق، لما ذكرنا سابقا من ان حدود الحرم راجعة في الحقيقة إلى حدود مكّة (زادها اللّه شرفا) فلا يكون الخبر دليلا على المشهور كما في التهذيب و تبعه في المعتبر من جعله دليلا على قول الشيخ في الخلاف و المبسوط و الحلّي في السرائر.
و لعله لذا جعله العلاّمة في المختلف دليلا لقول ابن إدريس كما هو دأبه في ذلك الكتاب من الاستدلال من قبل القائلين و لو لم يكونوا قد ذكروه في كتبهم -كما صرّح هو في أول المختلف، نعم أجاب عنه بضعف السند بقوله (ره) :
و الجواب ان في طريق الأول إسحاق بن عمّار و فيه قول (انتهى) .
أقول: و ان كان فيه قول لكنه موثق مع ان في طريقه صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع و لذا عبرنا عنه بالمصحّحة، هذا.
و لكن الذي يخطر بالبال في معنى الروايةبعد التأمّل التامّان مورد السؤال فيها وجوب إعطاء الدراهم التي أعطى الأجير الأوّل للثاني، و عدم وجوبه فأجاب عليه السلام بأنّه ان كان موته (الأوّل) بعد الشروع في العمل و لو بطيّ بعض الطريق من دون إحرام أو بعد دخول في مكّة لكن قبل أداء المناسك، يجب على وليّه إعطاء الدرهم للثاني فيجزي حينئذ حج الثاني عن الأجير الأوّل الذي عليه الحج للميّت و يجزي عنه، و لا يلزم على وليّ الميّت الاستيجار ثانيا، لأنه قد عمل بتكليفه الذي هو الاستيجار و المفروض انّ إعطاء وليّ الأجير للأجير الثاني من باب الطريقيّة للأوّل لا الموضوعيّة كما عرفت في أوائل المسألة فالتكليف بالاستيجار و ان انقلب إلى وليّ الأجير، لكن الحج يجزي عن الميّت و عليه فيستقيم كون المراد من الطريق مطلقه و لو لم يصل الى أحد المواقيت، فإنه بشروعه يلزم عليه الإجارة و المفروض انّ موته لا يوجب انفساخ الإجارة فيجب عليه تحصيل الحج للميّت.
و قوله: فان ابتلى بشيء يفسد عليه إلخ سؤال عن اجزاء حج الأجير الثاني لو