21
و ظاهر الشيخ (ره) الاستدلال بمصحّحة 1إسحاق بن عمّار.
فروي الكليني (و الشيخ عنه) عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأوّل، قلت: قال ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأوّل؟ قال: نعم قلت: لأنّ الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم 2.
و ظاهر السؤالمع قطع النظر عن الجوابيوهم ان محط نظر السائل هو حكم الإعطاء الثاني و انه هل يجوز أم لا؟ الاّ انّ جوابه عليه السلام في التفصيل المذكور قرينة على إرادة السائل حكم موت الأوّل، و انه لا يسقط الحج بمجرّد الاستيجار، بل لا بدّ من العمل و لو بالشروع فيه.
لكن لا يخفي انّ في الجواب اضطرابا في الجملة فإنّ التقييد بقوله عليه السلام: (قبل أن يقضي مناسكه) موهم انه شرط فالمناسب حينئذ أن يقول: (و لو قبل أن يقضي إلخ) بمعنى انه لا يلزم إتيان المناسك في سقوطه كما هو المعروف بين أصحاب الشافعي كما تقدّم، و أضف الى ذلك عدم مطابقة الجواب لما يظهر من السؤال كما ذكرنا، فإنّه يزيده اضطرابا.
ثم ان المصحّحة لو دلّت على المقام فدلالتها على ما رامه الشيخ (ره) من اعتبار الدخول في الحرم، في الاجزاء، محلّ تأمّل و كلام كما هو مذكور في كلمات غير واحد من الأعلام، لدلالته على انّ مجرّد الشروع في الطريق مجز و لم يقل به أحد، لا منا، و لا من العامّة، فلو قيّد بقيد فلا بدّ من الاكتفاء بأقل قيدا، و هو الدخول في الإحرام فقط الدخول في الحرم أيضا خصوصا مع موته بعد الدخول