192
و من كان على نفس الحدّ، فالظاهر انّ وظيفته التمتّع لتعليق حكم القران و الافراد على ما دون الحدّ (1) .
و لو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب الفحص (2) ، و مع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط و ان كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع، لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر و هو مشكوك، فيكون كما لو شكّ في المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنّه يصلّي تماما، لأنّ القصر معلّق على السفر و هو مشكوك.
محلّ اشكال.
و أمّا وجه قوله (ره) : و من كان على نفس الحدّ إلخ فقد بيّنا انّ المستفاد من الأخبار وجوب التمتّع فراجع ما ذكرناه بعد نقل صحيح زرارة الأوّل.
و أمّا قوله (ره) : و لو شكّ في كون إلخ فقد تقدّم بيان عدم عموم لأحد الطرفين فلا يصحّ التمسّك بعموم أدلّة التمتّع، فإنّه من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة كما نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي (قده) في تعليقته الاّ أن يكون منشأ الشك في حصول البعد بالمقدار المذكور بعد ما كان قريبا أو العكس فيستصحب نظير استصحاب وجوب التمام، إذا شك في بلوغ مقدار المسافة من طرف الخروج أو الوصول الى حدّ الترخّص في طرف الدخول فيستصحب التمام أو القصر و هنا أيضا كذلك فيحكم بالقرآن أو الافراد في الأوّل، و المتعة في الثاني، و هذا غير ما ذكره الماتن رحمه اللّه من عموم الحكم بالمتعة إلاّ ما خرج لما عرفت من التنويع و قد تقدّم البحث في نظره في بيان حدّ المسافة للمسافر فراجع المسألة الثالثة و الخامسة من الفصل الأول من فصل صلاة المسافر فراجع 1.
و أمّا وجه وجوب الفحص فلكونه مقدّمة لتمكّنه من الامتثال الفوري