181
ليحي بن سعيد ابن عم المحقّق صاحب الشرائع، و جواهر الفقه للقاضي عبد العزيز بن البرّاج، و الإصباح 1، و نسبه بعض المتأخّرين إلى المشهور.
و في تفسير عليّ بن إبراهيم، و النهاية و التهذيب للشيخ، و المقنع و الهداية للصدوق، و المعتبر و النافع و النكت للمحقّق، و التحرير و التذكرة و المنتهى و المختلف للعلاّمة، و الدروس و اللمعة للشهيد الأول و المسالك و الروضة للشهيد الثاني، و المفاتيح للمحدّث الكاشاني، و المستند للفاضل النراقي رحمهم اللّه، اعتبار بعد ثمانية و أربعين ميلا من مجموع الجوانب الأربعة، و نقل ذلك عن صاحبي المدارك و الذخيرة أيضا، بل نسبه غير واحد الى المشهور بين الأصحاب حتّى نسب الأوّل في المعتبر إلى الندرة بعد نسبته الى المبسوط فقط، و لعلّه لأجل كون الشيخ (ره) هو الأصل في هذا الفتوى.
لكن عرفت من السيّد و الحلبي و ابن زهرة و صاحب الوسيلة و غيرهم ممّن يبعد نسبة التقليد إليهم بل ذهب هو أيضا في الشرائع اليه.
و في الدروس و المسالك لم نجد لهأي القول باثني عشر ميلامستندا و يأتي ان شاء اللّه من شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي (قده) وجود المستند.
هذا كلّه فيما عثرنا عليه من كلمات الأصحاب و عليه يكون لكلّ واحد من الشيخ و المحقّق و العلاّمة رحمهم اللّه قولان.
و أمّا العامّة، فعن أبي حنيفة تحديده بدون الميقات الى الحرم، و عن الشافعي و أحمد بن حنبل بثمانية و أربعين ميلا، و عن مالك اختصاصه بأهل مكّة هكذا نقله في الخلاف و التذكرة و غيرهما.
و في بداية المجتهد لابن رشد القرطبي: ما لفظه: و اختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام ممّن ليس هو فقال مالك: حاضروا المسجد الحرام هم أهل