153
أيّهما أفضل الحج أو الصدقة 1إلخ ما تقدّم آنفا.
فبملاحظة هذا الصدر يمكن الحكم بأفضليّة الحج من الصدقة مطلقا حتّى فيما فرضه السائل من شدّة حال المحتاجين.
و يؤيّده أيضا ما تقدّم في صحيح صفوان في المسألة الأولى، من قوله عليه السلام: ليس شيء أفضل من الحجّ إلاّ الصلاة 2.
فإنّ الاستثناء دليل العموم.
فتأمّل فإنه قد ورد أيضا ان صلاة أفضل من عشرين حجّة 3.
أقول: و يمكن أن يقال: انّ خبر سعيد السمّان و لو مع ملاحظة صدره لا ينافي الجمع الذي ذكرناه للفرق بين شدّة الحاجة مع عدم السؤال و بين قضاء حاجة المؤمن أو السعي في حاجة المؤمن الذي كان مسبوقا بالسؤال المؤمن فلعلّ الفضيلة تكون في نفس قضاء الحاجة التي تكون مسبوقة بالسؤال نعم قد جمع الصدوق بين ما دلّ على أفضليّة الحج و ما دلّ على أفضليّة الصلاة بما لفظه:
هذان الحديثان متّفقان و ذلك انّ الحج فيه صلاة، و الصلاة ليس فيها حج، فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة و صلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة مجرّدة عن الصلاة (انتهى) 4.
فتحصّل انّ الحج أفضل من سائر الصدقات في غير صلة الامام عليه السلام و ذريّته من ولد فاطمة عليها السلام الاّ أن ينطبق عليه عنوان آخر مثل قضاء حاجة المؤمن إذا كان مسبوقا بسؤال أو عيلولة أهل بيت من المسلمين كذلك، و اللّه