144
و يستحبّ تكرار الحج. (1) بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة. (2)
أم يعتق؟ قال: لا بل يعتق رقبة إلى آخر ما تقدّم في المسألة السادسة من الفصل السابق 1.
و في خبر يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يحج بدين و قد حجّ حجّة الإسلام؟ قال: نعم انّ اللّه سيقضي عنه ان شاء اللّه 2.
و الأخبار الواردة في انّه أفضل من عتق عشر رقبات أو ثلاثين، أو سبعين، أو تسعين كثيرة، فراجع 3.
(ثالثها) استحباب تكراره، ففي خبر ابن أبي الطيّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حج تترى و عمر تسعي يدفعن عيلة الفقر، و ميتة السوء 4.
و في خبر أبي محمد الفراء، قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: تابعوا بين الحج و العمرة فإنّهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
و الأخبار الواردة في تكرّر حج رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و الحسن و الحسين و عليّ بن الحسين عليهم السلام يبلغ مجموعها حدّ التواتر 5.
(رابعها) استحباب تكراره في كلّ سنة، لما في خبر عذافر، قال: قال أبو